الشيخ فاضل اللنكراني
279
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 27 : لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه - ببناء ، أو تسقيف ، أو إدخال خشبة ، أو وتد ، أو غير ذلك - إلّابإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة ، كالاستناد إليه ، ووضع يده ، أو طرح ثوب عليه ، أو غير ذلك ، بل الظاهر أنّ مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا ، كماجرت به السيرة . نعم ، إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز 1 .